_

قرار رقم (216) وتاريخ 1421/9/8 هـ

_

ان مجلس الوزراء

    بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 7/ب/11236 وتاريخ 1421/9/8 هـ المشتملة على قرار المجلس الاقتصادي الأعلى رقم 21/9 وتاريخ 1421/9/7 هـ الخاص بإعادة تنظيم مكافآت الطلاب بقطاعات التعليم العالي بهدف ترشيدها وكذلك الموافقة على إنشاء صندوق التعليم العالي الجامعي وفق التنظيم المرفق بالقرار.

    وبعد الاطلاع على قرار مجلس التعليم العالي رقم 1419/12/2 وتاريخ 1419/2/29 هـ بشأن تعديل أحكام المادتين (41، 42) من اللائحة المنظمة للشئون المالية في الجامعات المتعلقتين بتنظيم مكافآت الطلاب في الجامعات.

    وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاقتصادي الأعلى رقم (21/9) وتاريخ 1421/9/7 هـ سالف الذكر.

يقرر ما يلي:

1. إعادة تنظيم مكافآت الطلاب بقطاعات التعليم العالي بهدف ترشيدها بحيث لا تصرف في الحالات التالية:

أ- مكافآت الطلاب الذين تجاوزوا المدة النظامية لإنهاء الدراسة.

ب- مكافآت الطلاب المعتذرين عن الدراسة أو الذين طلبوا تأجيلها وفقاً للوائح المنظمة لذلك.

ج- مكافآت جميع الطلاب خلال العطلة الصيفية باستثناء المسجلين لفصل صيفي، ويحدد مجلس التعليم العالي تاريخ تطبيق هذه الفقرة.

د- مكافآت الطلاب الموجه لهم إنذارات أكاديمية وفقاً للوائح المنظمة لذلك.

2. الموافقة على إنشاء صندوق التعليم العالي الجامعي - حسب التنظيم المرفق -.

3. الاستمرار في اعتماد مكافآت الطلاب في ميزانيات الجامعات السنوية القادمة حسب العدد الفعلي للطلاب في آخر سنة دراسية عند صدور هذا القرار.

4. ينشر هذا القرار والتنظيم المرفق به في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدور الميزانية العامة للدولة التالية لتاريخ صدوره.

 

رئيس مجلس الوزراء

_

قرار رقم (21/9) وتاريخ 1421/9/7 هـ

_

إن المجلس الاقتصادي الأعلى

    بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 7/ ب /11011 وتاريخ 1421/9/3 هـ المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 1/ س / 6683 وتاريخ 1419/6/13 هـ المتضمنة الإشارة إلى موافقة أعضاء اللجنة الوزارية المكونة بموجب الامر السامي رقم 7/ ب /7544 وتاريخ 1419/6/1 هـ على مشروع محضر اجتماع مجلس التعليم العالي رقم 1419/12/2 وتاريخ 1419/2/29 هـ بخصوص تعديل أحكام المادتين (42،41) من اللائحة المنظمة للشؤن المالية في الجامعات المتعلقتين بتنظيم مكافآت الطلاب في الجامعات.

    وبعد الاطلاع على خطاب معالي رئيس هيئة الخبراء رقم 848 وتاريخ 1421/5/2 هـ.

    وبعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى رقم (21/4) وتاريخ 1421/5/6 هـ.

يقرر ما يلي:

1. إعادة تنظيم مكافآت الطلاب بقطاعات التعليم العالي بهدف ترشيدها بحيث لا تصرف في الحالات التالية:

أ- مكافآت الطلاب الذين تجاوزوا المدة النظامية لإنهاء الدراسة.

ب- مكافآت الطلاب المعتذرين عن الدراسة أو الذين طلبوا تأجيلها وفقاً للوائح المنظمة لذلك.

ج- مكافآت جميع الطلاب خلال العطلة الصيفية باستثناء المسجلين لفصل صيفي، ويحدد مجلس التعليم العالي تاريخ تطبيق هذه الفقرة.

د- مكافآت الطلاب الموجه لهم إنذارات أكاديمية وفقاً للوائح المنظمة لذلك.

2. الموافقة على إنشاء صندوق التعليم العالي الجامعي - حسب التنظيم المرفق -.

3. الاستمرار في اعتماد مكافآت الطلاب في ميزانيات الجامعات السنوية القادمة حسب العدد الفعلي للطلاب في آخر سنة دراسية عند صدور هذا القرار.

4. ينشر هذا القرار والتنظيم المرفق به في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدور الميزانية العامة للدولة التالية لتاريخ صدوره.

رئيس مجلس الاقتصادي الأعلى

_

قرار رقم (245) وتاريخ 1427/10/9 هـ

_

ان مجلس الوزراء

    بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 6721/ب وتاريخ 15/2/1427 هـ المشتملة على خطاب معالي الأمين العام للمجلس الاقتصادي الأعلى رقم 60/م/27 وتاريخ 15/2/1427 هـ المرافق له قرار المجلس الاقتصادي الأعلى رقم (5/27) وتاريخ 14/2/1427 هـ في شأن إعادة تنظيم مكافآت طلاب الكليات التقنية التابعة للمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني، وطلاب الكليات والمعاهد الصحية التابعة لوزارة الصحة.

    وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (216) وتاريخ 8/9/1421 هـ.

    وبعد الاطلاع على المحضر رقم (221) وتاريخ 23/5/1427 هـ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

    وبعد الاطلاع على المحضر المتخذ من معالي وزير العمل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني ومعالي وزير التعليم العالي.

    وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاقتصادي الأعلى رقم (5/27) وتاريخ 14/2/1427 هـ.

    وبعد الاطلاع على توصيتي اللجنة العانة لمجلس الوزراء رقم (419) وتاريخ 6/7/1427 هـ، ورقم (562) وتاريخ 18/8/1427 هـ.

يقرر ما يلي:

  1. تطبيق الفقرتين (1) و(3) من قرار مجلس الوزراء رقم (216) وتاريخ 8/9/1427 هـ على طلاب الكليات التقنية التابعة للمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني وطلاب كليات والمعاهد الصحية.
  2. ينشأ حساب للتعليم الفني والتدريب المهني في صندوق التعليم العالي الجامعي ويصرف من هذا الحساب بناء على قرار مجلس من مجلس إدارة المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني.
  3. يخصص حساب خاص للكليات والمعاهد الصحية في صندوق التعليم العالي الجامعي، ويصرف منه بناءً على قرار مجلس إدارة الصندوق.
  4. إضافة ممثل للكليات والمعاهد الصحية، وممثل للمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني إلى عضوية مجلس إدارة صندوق التعليم العالي الجامعي.

رئيس مجلس الوزراء

_

تنظيم صندوق التعليم العالي الجامعي

_
المادة الثالثة عشرة

المادة الثالثة عشرة

مع عدم الإخلال بحق ديوان المراقبة العامة في الرقابة على حساب الصندوق يعين مجلس الإدارة مراجعاً أو أكثر للحسابات من الأشخاص من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المرخص لهم بالعمل في المملكة ويحدد أتعابهم، وإذا تعدد مراجعو الحسابات فإنهم يكونون مسؤولين بالتضامن عن اعمالهم أمام الصندوق، ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى مجلس الإدارة، ويزود ديوان المراقبة العامة، ومجلس التعليم العالي بنسخة منه.
المادة الثانية عشرة

المادة الثانية عشرة

يجوز للصندوق استثمار نسبة من أمواله يحددها مجلس إدارة الصندوق لتحقيق عوائد تساند إيراداته.
المادة الحادية عشرة

المادة الحادية عشرة

لا يجوز للصندوق الارتباط على مشاريع جديدة إلا بعد توافر المبالغ الكافية لتلك المشاريع.
المادة العاشرة

المادة العاشرة

يخصص لكل جامعة حساب خاص داخل الصندوق ترصد إيراداتها ويصرف منه على متطلباتها والوفاء باحتياجاتها الأساسية مثل:

1. البرامج العلمية والأكاديمية للجامعات.
2. إنشاء كليات جديدة والتوسع في الكليات القائمة.
3. تمويل شراء الأجهزة وتوفير متطلبات المختبرات.
4. تمويل البرامج والمراكز والبحوث العلمية والمنح الدراسية في الجامعات.
5. توفير الاحتياجات الملحة للمتشفيات الجامعات.


ولمجلس الإدارة عند الضرورة المناقلة من حساب لآخر.

المادة التاسعة

المادة التاسعة

تتكون موارد الصندوق من:

1. المبالغ التي تحققها الجامعات من ترشيد مكافآت الطلاب وتنظيمها حسب القواعد المقررة لترشيد المكافآت.
2. فوائد الصندوق المدورة من سنوات سابقة.
3. عوائد استثمار أموال الصندوق.
4. عوائد استخدام مرافق الجامعات وما يخصص من العوائد المالية التي تتقاضاها الجامعات مقابل ما تقدمه من خدمات والدراسات والبحوث.
5. الأموال التي تخصصها الدولة للصندوق.
6. الهبات والتبرعات والوصايا التي يقرر قبولها مجلس الإدارة.
7. الموارد المالية الأخرى التي يقررها مجلس الإدارة.

المادة الثامنة

المادة الثامنة

تكون للصندوق ميزانية سنوية مستقلة، وتبدأ السنة المالية للصندوق مع بداية السنة المالية للدولة.
المادة السابعة

المادة السابعة

يكون للصندوق أمين عام يختاره وزير التعليم من بين اعضاء هيئة التدريس في الجامعات لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وهو المسؤول التنفيذي عن إدارة الصندوق ومرجعه مجلس الإدارة وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه في التنظيم وما يقره مجلس الإدارة، ويمارس الامين العام الاختصاصات التالية:

1. الإعداد لاجتماعات مجلس الإدارة.
2. متابعة وتنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الإدارة.
3. إعداد مشروع ميزانية الصندوق ومشروع الحساب الختامي والتقرير السنوي عن نشاط الصندوق.
4. الإشراف على العاملين في الصندوق طبقاً للصلاحيات الممنوحة له، وما تحدده اللوائح.
5. تقديم تقارير دورية إلى مجلس الإدارة عن أعمال الصندوق ومنجزاته ونشاطه.
6. اقتراح خطط وبرامج الصندوق والإشراف على تنفيذها بعد الموافقة عليها من مجلس الإدارة.
7. إصدار أوامر بالمصروفات الخاصة بالصندوق بموجب الميزانية السنوية المعتمدة.

المادة السادسة

المادة السادسة

يمثل الصندوق في علاقته بغيره من الجهات وأمام القضاء رئيس مجلس إدارة الصندوق أومن يفوضه.

المادة الخامسة

المادة الخامسة

يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرتين على الأقل كل سنة، وعلى الرئيس دعوة المجلس إذا طلب ذلك نصف الأعضاء على الأقل، ويجب ان يشتمل خطاب الدعوة على جدول الاعمال، ويشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء بمن فيهم رئيس المجلس وتصدر القرارات بأغلبية اصوات الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه الرئيس، وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بمعلوماتهم وخبراتهم دون أن يكون لهم حق التصويت، وتثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس المجلس وأعضاؤه الحاضرين

ولا يجوز للمجلس أن يصدر قرارات بطريق عرضها على الأعضاء متفرقين إلا في حالة الضرورة، ويشترط عندئذ موافقة جميع الاعضاء المجلس على القرارات كتابة وتعرض هذه القرارات على مجلس الإدارة في أول اجتماع لاحق لإثباتها في محضر الاجتماع

المادة الرابعة

المادة الرابعة

مجلس إدارة الصندوق هو السلطة المهينة على شؤونه وإدارته وتصريف أموره ووضع السياسة العامة التي يسير عليها طبقاً لهذا التنظيم وبما يسهم في تلبية الاحتياجات الملحة لتطوير الجامعات ورفع قدرتها وزيادة طاقتها الاستيعابية، وله على وجه الخصوص ما يلي:

1. اعتماد الميزانية السنوية للصندوق
2. إقرار المشاريع والبرامج التي يمولها الصندوق ومتابعة تنفيذها، وفي حالة إقرار مشاريع يترتب عليها أحداث وظائف أو اعتمادات مستمرة للتشغيل وليس معتمدة في الميزانية لذلك العام، تقوم الجامعة المعنية بمناقشة تلك المشاريع مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني وبعد الاتفاق بشأنها يحدد مجلس إدارة الصندوق تاريخ بدء التنفيذ.
3. إقرار الخطط اللازمة لتنظيم الاستفادة من موارد الصندوق المالية.
4. إقرار الهيكل التنظيمي للصندوق وتعيين الجهاز الإداري.
5. إصدار اللوائح الإدارية والمالية اللازمة لعمل الصندوق وإدارته بما يحقق أهدافه.
6. قبول الهبات والتبرعات والوصايا.
7. الموافقة على الحساب الختامي والتقرير السنوي عن نشاط الصندوق تمهيداً لعرضه على مجلس التعليم العالي قبل رفعه إلى رئيس مجلس الوزراء حسب النظام.

المادة الثالثة

المادة الثالثة

مع مراعاة ما ورد في المرسوم الملكي رقم م / 54 وتاريخ 19/10/1407هـ يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة برئاسة التعليم العالي وعضوية كل من:

1. ممثل لوزارة المالية والاقتصاد الوطني
2. ممثل لوزارة التخطيط
3. ثلاثة اعضاء يمثلون الجامعات يختارهم وزير التعليم
4. ثلاثة من رجال الأعمال يختارهم وزير التعليم من ذوي الكفاية العلمية والمهنية.

المادة الثانية

المادة الثانية

يتمتع الصندوق بالشخصية المعنوية وبالاستقلال الإداري والمالي، ويكون مقره مدينة الرياض.
المادة الأولى

المادة الأولى

يؤسس بمقتضى هذا التنظيم صندوق يسمى ” صندوق التعليم العالي الجامعي ” يعنى بتطوير التعليم العالي في الجامعات وزيادة قدرتها على اداء دورها الذي يتناسب مع متطلبات التنمية، ويهدف إلى تنويع مصادر التمويل وتطوير آلياته، وزيادة الموارد الذاتية، وتمكين الجامعات من المضي في ترشيد المكافآت وتنظيمها، واستثمار أموالها، والاستفادة من عائدات الخدمات التي تقدمها، واستيعاب إسهامات القطاع الأهلي في تمويل برامج ومراكز ومنح دراسية في إطار تلك الجامعات.